⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1914 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ عقوبة الخصم من المرتب
⚖️ جزاء تأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لقيام الجزاء التأديبي منتجاً لآثاره أن يصدر طبقاً للقانون ومن السلطة التي عينها دون غيرها, فإذا صدر على خلاف ذلك كان مشوباً بعيب عدم الاختصاص, وليس من شك أن سلطة الإدارة من هذه الناحية هي سلطة محدودة بالقانون, ورقابة المحكمة في هذا الشأن رقابة تنصرف إلى صحة تطبيق القانون. فإذا كان المدعي يشغل وظيفة من الدرجة الثامنة الفنية بقسم الهندسة الميكانيكية التابع للديوان العام, فإن توقيع عقوبة الخصم من المرتب يكون من سلطة وكيل الوزارة, فإذا صدر القرار بها من وكيل الوزارة المساعد أو مدير قسم الهندسة الميكانيكية, اتسم ذلك القرار بعيب عدم الاختصاص وأصبح جديراً بالإلغاء.