⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال
⚖️ النقل من وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات الي سلك اليومية بشرط موافقتهم علي ذلك
⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المستخدم في تحويله من سلك الدرجات الشهرية إلى سلك اليومية يترتب بمجرد موافقته على نقل وظيفته إلى اعتماد اليومية بالتطبيق لأحكام كادر العمال الذي أعطى حق الخيار للمستخدم وحده, ومن ثم فإنه متى أفصح المستخدم عن هذه الرغبة فقد تعلق حقه بأحكام هذا الكادر ووجب معاملته على مقتضاه دون أن يتأثر هذا الحق بالإجراءات اللاحقة التي تتخذها جهة الإدارة لتدبير المصرف المالي لأجره مهما استطال أمرها. ولا شبهة في أن عدم تدبير المصرف المالي لا يمكن أن يكون ذريعة تتعلل بها جهة الإدارة لتنكر على صاحب الحق حقه وتتعطل من الوفاء بالتزاماتها، ولا يسقط هذا الالتزام إلا إذا انتهى الأمر بعدم الموافقة على الاعتماد المالي من السلطات المختصة. فإذا ما تعين المصرف المالي أصبح لزاماً على الحكومة إعطاء المستخدم حقه الذي رتبه له القانون.