الطعن رقم 1179 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت الجنسية المصرية بالتطبيق لحكم الفقرة الخامسة من المادة الأولي من قانون الجنسية الصادر في سبتمبر سنة 1950
⚖️ جنسية مصرية
⚖️ جنسية مصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي علي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير الأدلة المقدمة لإثبات الإقامة بمصر في المدة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 من مارس سنة 1929 إلا أن ذلك مشروط بعدم إساءة استعمال السلطة, فإذا رفضت الأخذ بما قدم لها من أدلة مستمدة من مصادر متعددة مكتفية بقولها بوجوب تقديم أوراق رسمية، دون أن تبين أسباب عدم أخذها بالأوراق المقدمة ورفض تسليم المدعي الشهادة المطلوبة بالجنسية المصرية الثابتة له وفقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950, كان قرارها مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة, منطوياً على مخالفة القانون.