الطعن رقم 71 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-3-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار الارض الفضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدهما اقاما الدعوى رقم 481 لسنة 1967 مدنى كلى طنطا بطلب الحكم بانهاء عقد الايجار المؤرخ 27/7/19 البمرم بينهما وبين الطاعن وآخر واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وقالا شرحا لها انه بموجب هذا العقد استأجر منهما المذكوران قطعة الارض الفضاء المبينة بالصحيفة لاستعمالها موقف سيارات لرواد كازينو وكافتيرا ... ... ونص فى العقد على تعهد المستأجرين فى حالة انتهاء العقد بتسليم الارض المؤجرة خالية ولرغبتهما فى انهاء العقد انذار المستأجرين بذلك ولكنهما رفضا تسليم الارض اليهما ندبت المحكمة خبيرا لبيان ما اذا كانت العين المؤجرة ارضا فضاء ام مبانى ونوع هذه المبانى انوجدت وتاريخ انشائها وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت فى 1/2/1978 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 198 لسنة 28 ق طنطا . وبتاريخ 26/11/1978 حكمتمحكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وانهاء عقد الايجار المؤرخ 27/7/1971 والتسليم . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وبعرضه على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا ف/ى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فيما خلص اليه من ان العين المؤجرة ارض فضاء لا تخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969 الى ما وصفت به فى العقد من انها ارض فضاء وما اسفرت عنه معاينة الخبير وان اقامة سور حولها لا يغير من طبيعتها فى حين ان الاراضى الفضاء المستثناة من تطبيق احكام قانون ايجار الاماكن هى الارضى الخلاء المكشوفة بغير حدود بحيث اذا سورت فانها لا تعد كذلك هذا الى ان العين المؤجرة وقد استملت على مظلة من الخشب والبوص لوقوف السيارات اقيمت بقصد الانتفاع بالعين المؤجرة باستعمالها موقفا لسيارات رواد كافيتريا ... ..... فانها تعتبر من قبيل الاماكن المستخدمة للاغراض التجارية وتخضع بالتالى لقانون ايجار الاماكن .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كانت المادة الاولى من كل من القانون رقم 52 لسنة 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكامهما وكانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع واذ كانت عين النزاع قد وصفت فى العقد بانها ارض فضاء وكان لا يغير من هذه الطبيعة ان تكون مسورة كما لا يغير منها اعداد مظلة من البوص والخشب فى جزء من الارض المؤجرة لتستظل بها السيارات تحقيقا للغرض من الاجارة وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعى يكون على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستثنت المادة الأولى من كل من القانون رقم 52 لسنة 1969 و القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامهما ، و العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، و إذ كانت عين النزاع قد وفت فى العقد بأنها أرض فضاء ، و كان لا يغير من هذه الطبيعة أن تكون مسورة كما لا يغير منها إعداد مظلة من البوص و الخشب فى جزء من الأرض المؤجرة لتستظل بها السيارات تحقيقاً للغرض ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى يكون على غير أساس .