الطعن رقم 651 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية
⚖️ طلب رد الأقدمية في الدرجة الي تاريخ معين
⚖️ ميعاد الترقية
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلى زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعي قد رقي إلى الدرجة الثانية في 6 من يناير سنة 1952 فرفع دعواه طالباً جعل هذه الترقية اعتباراً من أغسطس سنة 1950, وأسسها على أنه بعد أن تخطاه عديدون في الترقية خلت هذه الدرجة منذ ذلك التاريخ وظل يصرف مرتبه خصماً عليها - فإن هذه الدعوى تكون داخلة في اختصاص هذه المحكمة؛ لأن المدعي ما قصد بها إلا تصحيح وضعه في أقدمية الدرجة, سواء من طريق الإلغاء أو التسوية, وهو ما يدخل على الحالين في ولاية المحكمة, وبالتالي يتعين رفض الدفع بعدم الاختصاص الذي تؤسسه الحكومة على أن المطلوب من المحكمة في هذه الدعوى هو منح وإعطاء وليس إلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد خلو درجة وصرف المدعي مرتبه خصماً عليها لا يولد له حقاً قانونياً في الترقية إليها من تاريخ معين: لأن ولاية الترقية من إطلاقات الإدارة تجريها في الوقت الذي تراه محققاً للصالح العام ما لم يوجد نص قانوني يوجب عليها إجراء الترقية في وقت معين.