⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ إلغاء ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد وصفي أباظة وعضوية السادة إسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الأسباب التي استندت إليها الكلية الحربية في إلغاء الترخيص الممنوح للمدعين بتشغيل المقصف الموجود بداخل ثكناتها قائمة عند منحه, فهي لا تعتبر إذن أسباباً جديدة, ومن ثم لا تبرر سحب الترخيص قبل ميعاده ولا تحول بين المدعين وحقهما في تقاضي تعويض عما لحقهما من خسارة وما فاتهما من ربح عن المدة الباقية من الترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت حق المدعيين في التعويض عن إلغاء الترخيص الممنوح لهما، لأسباب كانت قائمة عند إصداره, ومن المتوقع تلافيها, ولا دخل للمدعيين في حدوثها إذ أن مسئوليتهما محددة ومقررة في الترخيص - متى ثبت ذلك فإن إلغاء الترخيص يكون مبنياً على سبب غير صحيح وتختص هذه المحكمة بنظر دعوى التعويض عنه, حتى ولو نص في الترخيص على أنه لا يجوز لهما طلب تعويضات عن ذلك أمام المحاكم أو السلطات الإدارية.