الطعن رقم 1408 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ شيخ بلد
⚖️ فصل شيخ بلد
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ شيخ بلد
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ شيخ بلد
⚖️ بدء ميعاد الستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة على بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكى موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في مثل قرار فصل المدعي من الشياخة أن يعلن إلى صاحب الشأن أو أن يبلغ إليه شخصياً حتى يعلم بحقيقة وضعه, وليس يكفي لبدء ميعاد الستين يوماً الأخذ بالظن أو افتراض قيام عمله بالقرار المطعون فيه؛ إذ يجب في العلم - الذي يقوم مقام الإعلان المنصوص عليه في القانون - أن يكون ايجابياً ومؤكداً لا مستنتجاً من قرائن تقبل العكس. ومن ثم لا يكفي في إجابة الدفع بعدم قبول الدعوى تأسيسه على أن قرار الفصل أبلغ إلى البلدة تليفونياً وأنه ليس من مصلحة عمدتها أو عامل التليفون إخفاؤه عن المدعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 64 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تجيز للجنة الشياخات تقرير فصل العمدة أو الشيخ المحال إليها من المدير لمحاكمته تأديبياً إذا ما قصر أو أهمل في القيام بواجباته أو أتى أمراً يخل بكرامته أو فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته. وتقدير مدى تأثير ما ينسب إلى العمدة أو الشيخ من تقصير أو إهمال على حسن قيامه بواجبات وظيفته, وتقدير صلاحيته للاستمرار في هذه الوظيفة وائتمانه عليها أو خطورته على الأمن العام المحلي, إنما مرجع الأمر فيه إلى جهة الإدارة التي تشرف على أعماله عن كثب, والتي تزن ظروف الحال بحسب كل زمان ومكان, والتي هي أقدر من سواها على تعرف شئون الأمن العام ومقتضياته بحكم كونها المسئولة عن استتبابه ما دامت متجردة في ذلك عن الغرض, وجاعلة رائدها رعاية الأمن والسكينة والنظام. وليس بلازم أن يصدر من القضاء حكم بإدانة المدعي حتى يحرم من وظيفته؛ إذ لا يتطلب القانون ذلك, بل يكفي أن تحوم حوله شبهات قوية تستند في أساسها إلى وقائع صحيحة ثابتة وتتصل بأغراض إجرامية من شأنها المساس بالأمن العام أو الإخلال به من قريب أو بعيد, ولاسيما أن وظيفته بحكم كونه من حفظة الأمن تقتضي منه البعد عن مثل هذه الشبهات. ومن ثم فإن الدعوى بطلب إلغاء قرار الفصل من الشياخة تكون على غير أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض متى ثبت أن قرار لجنة الشياخات بالفصل قد بنى على أسباب صحيحة واستخلص استخلاصاً سائغاً من وقائع لها أصل ثابت في الأوراق, ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ولم يقم دليل على أن اللجنة أساءت استعمال سلطتها أو خالفت القانون أو أصدرت قرارها خارج السلطة التي خولها إياها القانون. أما توقيع الجزاء المناسب فأمر موضوعي تنفرد الإدارة بتقدير ملاءمته بلا معقب عليها فيه.