الطعن رقم 1010 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بعقود الإلتزام
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين على بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقد المحرر بين المدعي ومصلحة مصائد الأسماك بتخويله حق استغلال بعض مناطق صيد الأسماك هو في حقيقته عقد التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد, ومن ثم فهو مما ينتظمه نص المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة, ولا حجة فيما تدعيه الحكومة من أن عقود الالتزام التي نص عليها في المادة الخامسة المشار إليها مقصورة على عقود التزام المرافق العامة؛ إذ أن عبارة المادة وردت بصورة عامة مطلقة دون تحديد نوع معين دون آخر, ولا تخصيص بلا مخصص, ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى في غير محله متعيناً رفضه.