الطعن رقم 7 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الدولة عن الأوامر الصادرة من السلطة العامة
⚖️ تعويض
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجب التفرقة في مسئولية الدولة بين ما يصدر من السلطة العامة من أوامر وتصرفات وهى تعمل في ظروف عادية رتيبة تتاح لها فيها الفرصة الكافية للفحص والتبصر والروية, وبين ما قد تضطر إلى اتخاذه من قرارات وإجراءات عاجلة تمليها ظروف ملحة غير عادية لا تمهل للتدبر ولا تحتمل التردد, كالحرب والفتنة والوباء والكوارث, ففي الحالة الأولى تقوم مسئوليتها متى وقع ثمة خطأ من جانبها ترتب عليه إحداث ضرر للغير وربطت بينهما علاقة سببية, وتتراوح هذه المسئولية تبعاً لجسامة الخطأ والضرر. أما في الحالة الثانية فالأمر متباين عنه في الحالة الأولى؛ إذ يقدر الخطأ بمقدار مغاير, وبالمثل تقدر المسئولية, فما يعد خطأ في الأوقات العادية قد يكون سلوكاً مباحاً في أحوال الضرورة الاستثنائية, وتتدرج المسئولية على هذا الأساس, فلا تقوم كاملة إلا إذا ارتكبت الإدارة خطأ استثنائياً جسيماً يرقى إلى مرتبة العسف المتعمد المصطحب بسوء القصد, وتتخفف هذه المسئولية في حالة الخطأ الظاهر غير المألوف الذي يجاوز الخطأ العادي ولا يرتكز على مبرر يسوغه, وتنعدم كلية في حالة الخطأ العادي المتجرد عن التعسف في استعمال السلطة الذي تحمل الإدارة على الوقوع فيه ظروف غير عادية تنشد فيها مصلحة عامة تعلو على المصالح الفردية؛ ذلك أن المصالح الفردية لا تتوازى مع المصلحة العامة توازي مصلحة الفرد مع الفرد, وليس يسوغ أن تقوم الخشية من المسئولية عائقاً للسلطة العامة عن القيام بمهمتها الأسمى في إقرار الأمن والمحافظة على كيان المجتمع وسلامة البلاد.