⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1327 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ حساب مدة الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين على بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء وافق بقراريه الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 والصادر بتنفيذهما كتاب وزارة المالية الدوري برقم ف 234/1/320 في 25 من أكتوبر سنة 1950 على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية, سواء أكانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أم في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي, ولم يشترط لذلك سوى ألا يكون السبب في انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك, وألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالية على خمس سنوات. ولما كانت هذه الأحكام مقصورة الأثر على مدد الخدمة التي تقضي في مصالح الحكومة أو في التطوع بأسلحة الجيش المختلفة فإنها لا تصدق على حالة المدعي؛ إذ أن مدة خدمته بمجلس مديرية الغربية لا تعتبر مدة خدمة بالحكومة؛ ذلك أن مجالس المديريات تمثل المديريات التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة, والتي هي مستقلة عن شخصية الحكومة المركزية؛ وآية ذلك أن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة تتكلم عن مجالس المديريات إلى جانب المصالح الحكومية باعتبارها هيئات مستقلة عن هذه المصالح وغير داخلة فيها وإلا لما احتاجت إلى النص عليها بوجه خاص.