⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إرتداد الاقدمية الي تاريخ الحصول علي المؤهل
⚖️ أقدمية
⚖️ أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة على بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكى موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان حق المدعى في إسناد أقدميته في الدرجة السادسة إلى تاريخ حصوله على دبلوم الخدمة الاجتماعية, مستمداً من القواعد التنظيمية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من مايو سنة 1948 وبأثر رجعي يرتد إلى تاريخ الحصول على المؤهل, فإن القرار الفردي الصادر بالتسوية التي أجرتها الوزارة متأخرة لا يكون قد أنشأ له حقاً مبتدأ, وإنما جاء كاشفاً لمركز قانوني قائم من قبل ومكتسب من قاعدة تنظيمية. ومن ثم فإن صدوره أو عدم صدوره أو تأخره في الصدور لا يمكن أن يؤثر على هذا المركز القانوني, وبالتالي لا يجوز أن يكون من شأن إبطاء الإدارة في إجراء هذه التسوية الإضرار بصاحب هذا المركز بتفويت ترقية عليه كان له حق فيها بحكم أقدميته الثابتة له قبل هذه التسوية وبغض النظر عنها.