الطعن رقم 1130 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستقالة بإكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور وسعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وان كانت الاستقالة التي تنقطع بها رابطة التوظف يجب أن تقوم على طلب من الموظف يعرض فيه استقالته ويكون صادراً عن رضاء صحيح بحيث إذا شابه عيب مما يفسد الرضا كالإكراه بطل الطلب وبطل تبعاً لذلك قول الاستقالة المبنى عليه. إلا أن هذا الإكراه يجب أن يكون مبناه رهبة حقيقية قائمة على أساس جدي وقع الموظف تحت سلطانها عند تقديم طلب الاستقالة وأن يكون هذا الإكراه جسيماً بمراعاة الظروف والملابسات في كل حالة على حدة، وكل ذلك خاضع لتقدير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان عدم تحقق الشرط الذي تعلق عليه الاستقالة يجعل القرار الإداري بقبولها باطلاً إلا أنه قد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعى لم يعلق استقالته على شرط معين بحيث يترتب على عدم تحققه اعتبار الاستقالة كأن لم تكن وإنما أبدى ما أبداه عن طلب تحسين معاشه على اعتباره من قبيل شرط تعليق وإنما عن قبيل الاسترحام والنظر إلى طلبه بعين العطف ومن ثم يكون القرار الصادر بقبول الاستقالة صحيحاً.