⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1448 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاعدة عامة لها
⚖️ مساعد كمساري بمصلحة السكة الحديد
⚖️ نقله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا جدال في أن للسلطة صاحبة الاختصاص في الترقية أن تضع لها أصولا وقواعد وتسن لها معايير وضوابط مادامت ترعى فيما تضعه وتستنه وجوه الصالح العام وتلتزمه عن التطبيق بالنسبة إلى الجميع على حد سواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز ترقية من يشغل فعلا وظيفة كمساري إلى وظيفة كمساري درجة أولى مباشرة متخطيا وظيفتي كمساري درجة ثالثة ودرجة ثانية ومن ثم لم يكن المدعى في مركز قانوني يخوله الحق في الطعن في القرار المطعون فيه بدعوى تخطيه في الترقية إلى الدرجة السابعة الفعلية على أساس أنه في الدرجة الثامنة الشخصية وبدعوى عدم وجود فوارق بين الدرجات الشخصية والأصلية في الأقدمية وهى حجة قاصرة على الترقيات العادية في درجات الميزانية ولا تسرى على درجات التحسين التي أنشئت خصيصا لإنصاف وظائف معينة، إذ يشترط لصحة الطعن توافر شرطي المساواة في الدرجة المالية وفي الوظيفة الفنية التي يشغلها وفقا للكادر الخاص فإن كان الإنصاف قد رفعه في الدرجة المالية المساوية لزملائه فقد تخلف عنهم في سلك الكادر الفني وتفصله عنهم وظيفتان بدرجات مخصوصة، والعبرة في خصوصية هذه الدعوى بالأقدمية في الوظيفة الأعلى في الكادر الفني قبل أن تكون للدرجة المالية أو الراتب ومن ثم يكون القرار المطعون صدر وفقا للقانون وبالتالي تكون الدعوى على غير أساس سليم متعينا رفضها.