الطعن رقم 151 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدرسة حرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيام صاحبها بأعمالها المالية والإدارية
⚖️ مرتبات موظفيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئيس المجلس وعضوية على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار منطقة القاهرة الشمالية بتنحية المدعى عن عمله كسكرتير المدرسة لم يتعرض بالحيف بصفته باعتباره صاحب مدرسة وغاية ما هناك أنه أعاد الحق إلى نصابه حتى تستقيم الأمور على وضع سليم لأن الأصل أنه لا يحق لصاحب المدرسة أن يقحم نفسه في الأمور الإدارية والمالية ولو تم هذا التدخل تحت ستار القيام بأعمال السكرتيرية التي لم تعتمد صلاحيته لها ولا يبرر ذلك أنها قد جرت بخلاف هذا الأصل إذ استلب المدعى اختصاصات السكرتير على كره من المنطقة برغم أن قانون تنظيم المدارس الحرة رقم 38 لسنة 1948 لا يخوله هذا التدخل وفقاً للمادة السابعة عشرة التي جعلت حسن سير الدراسة والنظام بالمدارس الحرة من اختصاص ناظر المدرسة أو مديرها ولم تضف على صاحب المدرسة أو حتى على السكرتير أي اختصاص في هذا الصدد والقرار المطعون فيه وقد قصد إلى إبعاد المدعى عن وظيفة السكرتير بعد إذ ثبت تجرده من الصفة التي تخوله النهوض بتبعاتها وتبين انتفاء صلاحيته لها بعد ما بدر منه وتفاقم الخلف بينه وبين الناظرات ليس فيه أدنى انحراف عن الجادة أو ميل بالسلطة عن المصلحة العامة بل أملاه الحرص على رعاية هذه المصلحة بإقرار النظام وإشاعة الوئام في محيط المدرسة وهو اعتبار لاشك مسوغ لإصداره مستوجب لاتخاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحويل المرتبات إلى سكرتير مدرسة شبرا الابتدائية الجديدة ليس إلا أثر من آثار إبعاد المدعى عن عمله ونتيجة من نتائجه فضلاً عن أن صرف المرتبات يقتضى تقديم ضمان مالي ممن يتولاه وهو أمر لم يتحقق بالنسبة إلى المدعى.