الطعن رقم 176 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كلية البوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار الصادر منها بفصل طالب غدخاله في تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت كلية البوليس قد خصمت من المدعى خمس درجات من المواظبة بسبب غيابه بدون إذن لمدة عشرة أيام فإن هذا لا يمنعها من تقديمه للمحاكمة عن التهم التي استجدت بعد ذلك وظهرت من التحريات التي قام بها المشرفون عليه ولا يكون القرار الصادر بفصله قد خالف القانون إذا أدخل في تقديره للعقوبة فترة الغياب التي خصم عنها من المدعى درجات من المواظبة، فهذا لا يعد عقوبة ثانية عن نفس العمل.