الطعن رقم 1841 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 مايو سنة 1949 حوى قاعدة ملزمة تقضى بأن من كان يستحق الترقية طبقاً لقواعد التنسيق بالأقدمية المطلقة يمنح الترقية من تاريخ استحقاقه لها بالأقدمية فالمدعى وقد كان وقت إجراء حركة الترقيات التنسيقية من عداد موظفي مصلحة الأموال المقررة له الحق في المطالبة بتعديل أقدميته في الدرجة الخامسة بردها إلى أول مايو سنة 1946 طبقاً لفحوى قرار مجلس الوزراء وجرياً على قواعد التنسيق ثم صرف فرق الراتب على مقتضى هذا التعديل.