الطعن رقم 1707 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في قرار بالتعيين او بالترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 160 لسنة 1952 نصت على عدم جواز رفع المنازعات الخاصة بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية إليها إلى محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن في القرارات التي تصدر من اللجان القضائية، فكان على المدعى أن يلجأ أولاً إلى هذه اللجان ولكنه لم يفعل وآثر أن يتخطاها ملتجئاً إلى هذه المحكمة رأساً ولذلك فدعواه غير جائزة القبول.