⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1701 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: بوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كونستابل ممتاز
⚖️ الخدمة بطريق التطوع
⚖️ كونستابل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور حسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة الداخلية سارت من عهد بعيد على قاعدة منح رتب محلية لضباط البوليس ممن يؤدون أعمالاً ممتازة أو بسبب ندبهم للقيام بأعمال وظائف أعلى من الوظائف المقررة لرتبهم الأصلية فتمنح الفريق الأول من الضباط رتباً محلية تشجيعاً لهم على المثابرة في القيام بأعمالهم ومكافأة لهم على ما يقومون به من أعمال ممتازة للأمن العام وتمنح الفريق الثاني رتباً محلية نتيجة لندبهم للقيام بأعمال وظائف أعلى من وظائفهم وفى كلتا الحالتين لا يكسب منح الرتب المحلية الضباط أي حق في الترقية قبل حلول دورهم الطبيعي للترقية، ولا يتحتم في منح الرتب المحلية لضباط البوليس مراعاة أقدمية الضابط في رتبته إذ تمنح الرتبة المحلية دون التقييد بالأقدمية ويبقى الضابط بها إلى أن يحل دور ترقيته الطبيعي هذا وللوزارة سلطة سحب الرتب المحلية من الضباط في أي وقت شاءت ولو كان المنح بسبب قيام الضابط بأعمال وظيفة معينة قد تكون أعلى درجة من درجته الأصلية فإن ترك هذه الوظيفة جاز سحبها منه أو إبقاءها له رتبة شرفية محلية لا يترتب عليها أية زيادة في الماهية أو المرتبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الذي جرى عليه العمل بوزارة الداخلية في شأن الكونستبلات إما منحهم رتبة الملازم الثاني بصفة شرفية "محلية" وهذا المنح مقصود به أن ينال من ورائه الكونستابل غنم المظهر فلا يكسبه حقاً من الحقوق باعتباره ضابطاً بالبوليس بل يظلون شاغلين لرتبة كونستابل ممتاز فلا تعديل في الوظيفة أو في المرتب إذ لا يعتبر منح الرتبة المحلية ترقية فعلية تدخلهم في كادر ضباط البوليس، وإما ترقيتهم إلى وظيفة ضابط تحت الاختبار فيمنحون نتيجة لها رتبة الملازم الثاني المحلية ويظلون تحت الاختبار إلى أن يمنحوا عريضة الملازم الثاني فيعتبرون ضباطاً من تاريخ منحهم رتبة الملازم الثاني المحلية - والفرق بين الحالتين بين واضح ففي الحالة الأولى تمنح رتبة شرفية لا تنشئ مراكز قانونية ذات أثر أو اعتبار فلا تكسب صاحبها ترقية لرتبة الضابط ولا يعتبر في كادر الضباط بل يظل في رتبته شاغلاً لوظيفة "كونستابل ممتاز" ولا يترتب عليها تعديل في الوظيفة أو في المرتب، أما في الثانية فتتناول الوظيفة وتقضى بتعديل المرتب لأنها تنشئ مراكز قانونية يفيد منها أصحابها، وإنه وإن كان قانون هيئات البوليس قد خلا من نص خاص بالحالة الأولى إلا أن الأمر فيها تقليد جرى به العرف الإداري مقرراً قواعد عرفية خاصة بمنح رتب شرفية لا يقصدون من ورائها ترقية فهي لا تمنح لترتب حقوقا، إنما جرى العرف على منحها باعتبارها رتباً شرفية تمنح ولو لم تكن هناك وظائف خالية في درجة الملازم الثاني وقد تمنح هذه الرتب لغير العسكريين من المدنيين ولا يفيدون منها غير المظهر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن استناد المدعى إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من ابريل سنة 1950 والقاضي بعدم وضع من يقع عليه الاختيار من الكونستبلات الممتازين والصولات تحت الاختبار وإنما يكون تعيينهم في وظائف الضباط بصفة دائمة مباشرة هذا الاستناد غير مجد في الدعوى إذ الحالة التي صدر في شأنها قرار مجلس الوزراء خاص بمن يراد ترقيتهم ترقية فعلية ذات أثر قانوني وهى الحالة التي ورد في شأنها نص في قانون هيئات البوليس وهى غير حالة المدعى التي يحكمها ما جرى عليه العرف من منح رتب شرفية لا تكسب صاحبها ترقية لأنها لا تنشئ مراكز قانونية ذات أثر واعتبار.