⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1591 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: التماس إعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التناقض الذي يجيزه
⚖️ الحكم الصادر بإلغاء قرار الترقية
⚖️ بإلغاء ترقية - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المرفوع عنه الالتماس أنه لا يوجد تناقض بين منطوقه وأسبابه كما يزعم المدعى فقد تضمنت الأسباب مبدأ استقرت عليه الأحكام تحقيقاً لمبدأ استقلال محكمة القضاء الإداري من السلطة الإدارية العامة وإنما قام الزعم بوجود التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه على فهم خاطئ لهذا المنطوق إذ أن مقتضاه إلغاء القرار الصادر بالترقية إلغاء مجرداً فتشغر الدرجة والوظيفة تبعاً لهذا الإلغاء وكان من آثاره ومتى شغرت الدرجة والوظيفة لزم أن تقوم الإدارة بإجراء الترقية إليها وإعمال المفاضلة والاختيار بين المرشحين لها ولا تبدأ رقابة المحكمة إلا إذا قامت السلطة الإدارية بالمفاضلة بين المرشحين للوظيفة واختارت أحدهم للترقية إلى الدرجة المخصصة لها ولكن المدعى يريد من المحكمة أن تحل محل السلطة الإدارية العامة في أمر من اختصاصها البت فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى قد طلب إلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من تخطيه فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ورأت إلغاء القرار إلغاء مجرداً فإن عدم إجابته إلى طلبه المذكور لا يكون وجهاً للالتماس الذي لا يعدو في هذه الحالة أن يكون طريقاً للطعن في الحكم بطلب تعديله مع أنه غير قابل للطعن بالطرق العادية هذا وإن المحكمة حين قضت بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً قد بنت قضاءها على أن القرار المذكور قد انطوى على مخالفة قانونية لكادر سنة 1939 بعدم تولية المطعون عليه أعمال الوظيفة التي رقى إلى الدرجة المخصصة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لكي يكون التناقض وجهاً من أوجه الالتماس يجب أن يقع في منطوق الحكم ذاته وهو أمر لا وجود له في الحكم الملتمس فيه لذلك يكون الالتماس على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.