الطعن رقم 1507 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
خفير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجديد تطوعه أو رفضه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمأمور المركز طبقاً لنص المادة السابعة من لائحة الخفر الحق في الموافقة على تجديد تطوع الخفراء أو رفضه بعد الاستئناس برأي العمدة وبشرط أن يكون الخفير حسن السلوك وعمله مرض وصحته جيدة. والثابت من الأوراق أن عمدية البلدة كانت شاغرة وأن المأمور قد استأنس برأي اثنين من مشايخ البلدة فوافقا على عدم تجديد التطوع للأسباب الواردة في الأوراق حفظاً للأمن ومراعاة للصالح العام كما أن ضابط النقطة وهو رئيس المدعى المباشر قد طلب عدم تجديد تطوعه لاستهتاره وعدم مقدرته على المرور ليلاً لوجود ضغائن بين عائلته والعائلات الأخرى في الجهة مما يحول دون قيامه بواجباته على الوجه الأكمل ويؤيد ذلك ما هو ثابت بملف خدمته في كثرة الجزاءات المتوقعة عليه وأكثرها بسبب تغيبه عن المرور ولما كانت السلطة الإدارية وهى الجهة المهيمنة على الأمن في أنحاء البلاد والمسئولة عن طمأنينة الأهالي فيجب أن يترك لها تقدير جهود الموظفين الذين يعملون تحت إشرافها ولها وحدها حق اختيار الخفراء اللازمين لصيانة الأمن في حدود القوانين واللوائح وبشرط عدم إساءة استعمال سلطتها.