⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1465 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد نقل إلى وزارة المعارف واستلم عمله بها قبل صدور القرار المطعون فمن ثم ما كان يجوز تخطيه في الترقية بحجة عدم صدور الإذن بتعيينه لعدم استيفاء ملف خدمته لأنه فضلاً عن أن الفترة التي مضت بين نقل المدعى وصدور القرار المطعون كانت كافية لإتمام الإجراءات لاستيفاء ملف خدمته وإصدار إذن تعيينه ولا يجوز أن يضار المدعى بتأخير الوزارة في ذلك وهو لا ذنب له فيه فإن عدم تمام مثل هذه الإجراءات لا يؤثر على المركز القانوني الذي كسبه المدعى بصدور القرار بنقله فعلاً إلى وزارة المعارف العمومية واستلامه العمل على أثر ذلك لأن هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون إجراءات تنفيذية مادية ومقررة لحصول النقل الذي يتم وينتج أثره بمجرد صدور القرار به.