الطعن رقم 1231 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقيات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط وحسن أبوعلم ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام القرار المطعون قد التزم في الترقية قاعدة الأقدمية في الدرجة بصفة عامة فقد كان واجبا على الوزارة مراعاة تلك القاعدة العامة ويكون المدعى محقاً في الاستمساك بها لإهمالها في حقه أسوة بزملائه مادام أنه لا مطعن على كفايته وصلاحيته للترقية بدليل ترقيته فعلا إلى الدرجة الرابعة بعد ذلك، ولا حجة فيما تقوله الحكومة من أنها كانت مقيدة بالقرار الصادر بقيد هؤلاء الموظفين على الدرجة الرابعة لأن هذا القرار ليس نهائياً ويجوز العدول عنه عند إصدار قرار بالترقية الفعلية كلما وجد المسوغ لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام المدعى قد عدلت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946 بالحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 740 لسنة 5 القضائية، وهذا الحكم ولا شك يعتبر مقرراً لهذه الأقدمية لا منشئاً لها وإذا كان لا جدال بحسب الثابت في كشف الأقدمية الذي قدمته الحكومة أن أقدميته تجعله مستكملاً للمدة اللازمة لجواز الترقية وسابقاً على كثيرين ممن رقوا بالقرار المطعون فإن هذا القرار إذ تخطاه في الترقية رغم حلول دوره بالأقدمية يكون قد خالف القانون نتيجة الخطأ في فهم الواقع، استخلاصه في شأن أقدميته التي كانت تنازعه فيها الحكومة بغير حق.