⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1099 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 والتي حواها كتاب المالية الدوري رقم 234 - 1 /302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 قد كفلت للمعينين بالحكومة من حملة شهادة الأقسام الثانوية الصناعية بجميع أنظمتها حقهم في وضعهم في الدرجة الثامنة براتب قدره ثمانية جنيهات ونصف شهرياً وأبانت هذه القواعد في البند السابع عشر منها أنها تسرى على كل من عين في وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو بوظيفة خارج الهيئة بشرط أن تكون مدة الخدمة متصلة، وقصدت هذه القواعد بالمعينين على اعتمادات ممن يفيدون منها من أبانت حالتهم بالبند الثالث عشر منهم وهم حملة الشهادات المعينون على اعتمادات مقسمة إلى وظائف دون غيرهم من المعينين على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات وحكمة ذلك ظاهرة إذ ليست هناك درجات يوضعون فيها، وما دام المدعى عين على اعتماداً غير مقسم إلى وظائف فلا حق له فى الإفادة من قواعد الإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من أبريل سنة 1950 أنشأ درجات للمعينين على اعتماد القمح بميزانية وزارة التموين وقضى بتطبيق قواعد الإنصاف على من يشغلونها وذلك بوضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وبالماهيات المقدرة لها من تاريخ التعيين الأول كي يتساووا بزملائهم في الوزارات والمصالح الأخرى مشترطا عدم صرف فروق عن الماضي وقد تلا هذا القرار قرار آخر صدر في 20 من أغسطس سنة 1950 بإنشاء درجات أخرى لباقي الموظفين والمستخدمين المعينين على هذا الاعتماد أوجب سريان القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في 2 من ابريل سنة 1950 على من يشغلون هذه الوظائف.