الطعن رقم 1243 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال - أحكامه
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة على بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكى موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استظهار أحكام كادر العمال أن حرف البرادين والبرشمجية والبنائين في درجة واحدة من الدقة, وأنها لم تفرق بين شيء منها. ولما كانت التفرقة بين ترتيب الدقة في الحرف المختلفة أو المساواة بينها من إطلاقات الإدارة تستقل بتقديرها دون معقب عليها في ذلك, ولما كانت درجة الدقة في جميع هذه الحرف واحدة كما تقدم, فإنه لا يجوز الخروج عن الأحكام الموضوعة في هذا الشأن بمقولة إن الدقة في كل حرفة تختلف عنها في الأخرى, وأن حرفة البرادة في أعلا مراتب الدقة وحرفة البرشامجي أو البناء في أدناها.
ومن ثم إذا ثبت أن المصلحة قد أجرت حركة الترقيات إلى درجة صانع دقيق ممتاز على أساس أن الصناع في كل حرفة يكونون وحدة واحدة في مختلف الحرف (برادين وخراطين وبرشامجية .. الخ), أي أنهم جميعاً ينتظمهم كشف أقدمية واحد يجمع شتات حرفهم المختلفة, فإن طعن المدعي في ترقية الأربعة الأول المبني على أساس أن أقدميتهم عليه إنما كانت في حرفتهم كبرشمجية وأنه ما كان يجوز تغليبها على أقدميته في حرفة البرادة حيث درجة الدقة أصعب منالاً من درجة الدقة في حرفة البرشامجية - هذا الطعن يكون فى غير محله متعيناً رفضه.