الطعن رقم 1258 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة على بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكى موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأخذ بمبدأ أقدمية الوظيفة في وظائف السلك السياسي أو القنصلي لا يكون إلا بالنسبة إلى من هم في السلك السياسي أو القنصلي, لما نص عليه في لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي من تسلسل الترقية من أدنى درجات هذين السلكين إلى الدرجات الأعلى، فهو لا يشمل بطبيعة الحال من يعين من خارج هذا السلك, سواء من غير وزارة الخارجية أو من موظفي السلك الكتابي فيها؛ إذ يجب في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بجعل الأقدمية منوطة بنيل الدرجة المالية.