⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3940 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار قضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة الغدر
⚖️ قرار قضائي
⚖️ قرار قضائي
⚖️ محكمة الغدر
⚖️ التفرقة بين القرار القضائي وبين القرار الإداري
⚖️ ولاية القضاء
⚖️ أحكام محكمة الغدر
⚖️ قضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شراح القانون العام قد اختلفوا في وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري, فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي ويتضمن أن القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء, ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي وهو ينتهي إلى أن القرار القضائي هو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها, بينما إن آخرين منهم يرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً - الشكلي والموضوعي - وقد اتجه القضاء في فرنسا ثم في مصر إلى هذا الرأي الأخير. على أن الرأي الراجح هو الأخذ بالمعيارين معاً مع بعض الضوابط؛ وبيان ذلك أن القرار القضائي يفترق عن القرار الإداري في أن الأول يصدر من هيئة قد استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءاتها وما إذا كان ما تصدره من أحكام نهائياً أو قابلاً للطعن مع بيان الهيئات التي تفصل في الطعن في الحالة الثانية, وأن يكون هذا القرار حاسماً في خصومة أي نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليه ووجه الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من الضروري أن تضفي ولاية القضاء على رجال القانون أو على من يشغلون وظائف القضاء, بل يجوز لأسباب عاجلة - تمليها الضرورة وتتصل بالصالح العام وأعمال السيادة - أن تسبغ هذه الصفة في حيز محدود بالغرض الذي تستهدف له هذه الأسباب على غير القضاة للفصل في منازعات من نوع خاص تتحدد بتلك الحدود, وذلك طالما قد توافرت في ذلك جميعه الضمانات الأساسية الواجبة في التقاضي لرعاية حقوق الأفراد ولتحقيق العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يصدر من محكمة الغدر يعتبر حكماً قضائياً, ولا يمكن القول باعتباره قراراً إدارياً تختص محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائه, بل هي أحكام قضائية تخرج عن ولاية هذه المحكمة.