الطعن رقم 1288 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ قرعة عسركية
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ تجنيد - متي يتم
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ قرعة عسكرية
⚖️ قرعة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن بالإلغاء لا يقوم في شأن قرار صدر بتجنيد المدعي, وإنما يقوم في شأن قرار مجلس التجنيد بنتيجة الاقتراع الذي اعتبر المدعي لائقاً طبياً عند الفرز, فإنه يكون مبنياً على قرار غير نهائي, ويتعين بالتالي إجابة الدفع بعدم قبول الطعن, استناداً إلى أن قرار مجلس التجنيد باعتبار المدعي لائقاً لا يترتب عليه وحده الأثر القانوني وهو التجنيد, بل هذا يستلزم قانوناً توقيع كشف طبي ثان؛ ذلك أن قرار مجلس التجنيد يجوز التظلم منه إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية بعد مراعاة المواعيد والإجراءات المبينة في المرسوم الصادر في 3 من سبتمبر 1947, ولا يتم التجنيد على أساس الكشف الطبي الذي وقع على المدعي يوم الفرز, وإنما يتم ذلك بعد إعادة الكشف الطبي عليه في إدارة التجنيد أو في مناطق التجنيد بواسطة اللجنة الطبية المشار إليها في المادة 18 من القانون.