⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1233 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع ملكية
⚖️ القانون رقم 5 لسنة 1907
⚖️ نزع الملكية لإقامة حلقة أقطان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
باستقصاء نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية يبين أن المرسوم الصادر بنزع الملكية هو الذي يقرر المنفعة العامة, ولم يحدد هذا القانون أركان المنفعة العامة؛ لأنها تختلف باختلاف الظروف والأحوال. والواضح من نص المادتين 87، 52 من القانون المدني أن التخصيص للمنفعة العامة يكون بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم على حد سواء وأن الأموال العامة كما تكون للدولة فإنها تكون للأشخاص الاعتبارية العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المستفاد من أوراق الدعوى أن حلقة الأقطان يؤمها الفلاحون بأقطانهم من جميع أنحاء المديرية وأنها تسدي لهم خدمات جليلة حيث تمكنهم من بيع أقطانهم بالأسعار المحددة والملائمة لأوقاتها وأنهم يطمئنون على أقطانهم فيها ويقبضون ثمن ما يبيعونها فيها كاملاً, فإن هذه صورة واضحة لمنفعة عامة تبرر نزع الملكية, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه - حين قرر نزع ملكية قطعة أرض مملوكة للمدعي لإقامة حلقة أقطان عليها - لم يجانب القانون، ولم يقم أي سند أو دليل على أنه يهدف إلى مصلحة خاصة.