الطعن رقم 18 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-6-3
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع على ما يبن من الاوراق - تتحصل فى ان المستشار ... .... ... نائب رئيس محكمة استئناف بنى سويف تقدم بهذا الطلب فى 3/7/1979 للحكم بترقيته الى وظيفة رئيس محكمة استئناف واحقيته لمرتب هذه الوظيفة وميزاتها اعتبارا من 8/12/1978 او 25/2/1979 من توسية معاشه على هذا الاساس . وقال بيانا لطلبه ان وزارة العدل درجت على شمل وظائف رؤساء محاكم الاستئناف بمجرد بلوغ شاغليها سن التقاعد بطريق الترقية من بين نواب رؤساء هذه المحاكم تديرا منها لرجال القضاء ورعاية لهم ، واستقر التقليد حتى اصبح عرفا ملزما ، وقد خلت فى العاملين القضائيين 77/1978 ، 78/1979 عدم وظائف رؤساء محاكم استئناف وشغلت الوزارة بعضها بالاقدمية عدا وظفتين رفضت الوزارة شغلهما رغم بلوغ شاغليها سن التقاعد فى 25/2/1979 ، 13/6/1979 متذرعة بعدم ملائمة شغلهما قبيل انتهاء العام القضائى والذ كان امتناع الوزارة عن شغل هالتين الوظيفتن يخالف ما درجت عليه ويجافى قاعدم المساواة فى المعاملة بين رجال القضاء ، وكان الطالب يبلغ سن التقاعد فى 4/7/1979 فانه يحق له طبقا لاقدميته مع وجود هاتين الوظيفيتن شاغرتعين ان يطلب ترقيته الى هذه الوظيفة طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وابدت النيابة رايها برفضه كذلك .
وحيث ان جهة الادارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف فى ادارات الحكومة مستهدية فى ذلك بما تراه مهالفا للصالح العام دون معقب عليها فيما تراه وتقرره فى هذا الخصوص . لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد رات لاعتبارات قدرتها عدم ملائمة شغل بعض وظائف رؤساء محاكم الاستئناف التى خلت ببلوغ شاغليها سن التقاعد قبيل انتهاء العام القضائى وكانت الاوراق خالة مما يدل على انها لم تهدف بهذا التصرف لغير الصالح العام فانه لا تكون قد اساءت استعمال السلطة فى شىء ومن ثم يتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف فى إدارات الحكومة مستهدية فى ذلك بما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها فيما ترله و تقرره فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، و كانت وزارة العدل قد رأت لإعتبارات قدرتها عدم ملاءمة شغل بعض وظائف رؤساء محاكم الإستئناف التى خلت ببلوغ شاغليها سن التقاعد قبل إنتهاء العام القضائى ، و كانت الأوراق خالية مما يدل على أنها تهدف بهذا التصرف لغير الصالح العام ، فإنها لا تكون قد أساءات إستعمال السلطة فى شىء .