الطعن رقم 235 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناقصة عامة
⚖️ مناقصة عامة
⚖️ شروط المناقصة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين / محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تضمنت شروط المناقصة شرطاً بأن وزارة الأوقاف ليست ملزمة بقبول أقل العطاءات قيمة أو أي عطاء آخر منها, ولها أن تجزئ العمل موضوع العطاء وتعطيه لأكثر من مقاول واحد أو تلغي المناقصة كلياً أو جزئياً دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب, ولا يعتبر العطاء نافذاً على الوزارة إلا بعد قبوله والتصديق عليه منها بحسب ما تقتضيه لائحة إجراءاتها وإعلان الراسي عليه المناقصة بقبول عطائه - إذا تضمنت شروط المناقصة ذلك فإن هذا الشرط صحيح ولا مأخذ عليه ولا تثريب على الوزارة في إعماله, ما دام تصرفها في ذلك يخلو من شائبة سوء استعمال السلطة؛ بأن تستهدف به تحقيق الصالح العام فلا تصدر به عن رغبة غير مشروعة في محاباة أحد مقدمي العطاءات على الآخر أو في ترجيح اعتبارات لا تتصل بالصالح العام. فإذا كان الثابت أن عدم إرساء المناقصة على عطاء المدعي وإلغاءها إنما كان راجعاً إلى ما تبين من التحقيقات من وجود شوائب في هذا العطاء وسواه - الأمر الذي جعل الموضوع محل شك وارتياب يفقد المناقصة برمتها أهم مقومات بقائها وعوامل الثقة بها، فإن استعمال الوزارة سلطتها في إلغاء المناقصة لهذا السبب وعلى النحو وفي هذه الظروف والملابسات إنما هو تطبيق لأحكام اللائحة ولشروط المناقصة, وليس فيه ما يدل على إساءة استعمال السلطة. ومن ثم يكون طلب التعويض على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.