الطعن رقم 975 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس ملى فرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ مجلس ملي فرعي
⚖️ مجلس ملي
⚖️ قرار بإعتماد إنتخاب أعضاء مجلس ملي فرعي
⚖️ إنتخاب مجلس ملي فرعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لا نزاع في أن المدعين هم من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قوائم انتخاب المجلس الملي الفرعي للأقباط الأرثوذكس, وأنهم قدموا طعنهم في انتخابات أعضاء المجلس مكتوباً ومسبباً إلى سكرتارية المجلس الملي الفرعي قبل انقضاء الثلاثة الأيام المحددة لتقديمه, فإنه يكون مقدماً للجهة الواجب تقديمه إليها قانوناً, ولا اعتداد بما قيل من وجوب تقديمه للمجلس الملي الفرعي مجتمعاً برئاسة المطران دون وكيله؛ ذلك لأن المادة (18) من لائحة انتخاب المجلس الأعلى للأقباط الأرثوذكس والمجالس الملية الفرعية التابعة له الصادرة في 24/4/1944 لم تشترط حكماً كهذا, بل وردت عبارتها مطلقة؛ إذ قالت "... يقدم الطعن إلى المجلس الملي الفرعي", وهى لا تعني إلا تقديم الطعن للمجلس لأي ممن لهم حق استلام الأوراق الخاصة بهذا المجلس, وليس ثمة شك في أن سكرتارية المجلس تختص بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الأوراق أن المجلس الملي العام لم ينته من نظر الطعن المقدم إليه, ولم يفصل فيه على أية صورة برفضه أو قبوله قبل إرسال أوراق الانتخاب إلى وزارة الداخلية وذلك بأن غبطة البطريرك طلب من الوزير اعتماد نتيجة الانتخاب مع علمه بقيام الطعن وقبل الفصل فيه، فإن قرار الوزير باعتماد نتيجة الانتخاب - قبل الفصل في الطعن مع علمه به علماً مستمداً من أصل ثابت بالأوراق - يكون قد جاء على خلاف حكم المادة (19) من لائحة سنة 1944 التي جعلت اعتماد نتيجة الانتخاب إجراء لاحقاً لإجراء سابق هو الفصل في الطعن بمعرفة المجلس الملي العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القرار الذي يصدر من وزير الداخلية باعتماد نتيجة انتخاب المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس أو أي من المجالس الملية الفرعية التابعة ليس إجراء آلياً, بل هو من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء؛ وآية ذلك أنه صدر إعمالاً لحكمة الوصاية الإدارية التي للوزير في هذا الشأن, وهى الوصاية المقررة للسلطة العامة على أشخاص القانون العام, ومن بينها المجلس الملي العام، والمجالس الفرعية التابعة له, وهى مقررة أيضاً في خصوصية هذه المجالس والانتخابات المتعلقة بها بمقتضى المادة (19) والمادة (20) من الأمر العالي الصادر في 14/5/1883 وتنص الأخيرة على أنه "متى تم انتخاب كل مجلس من المجالس المذكورة يقدم كشف بأسماء من صار انتخابهم للمجلس العمومي للعرض عنهم للحكومة وصدور الأوامر اللازمة للجهة المعينين فيها بمعرفتهم واعتمادهم ", ولا يعقل أن يكون صدور الأوامر آلياً, ذلك لأن الذي يملك إصدار الأوامر يملك عدم إصدارها إذا تبين الوزير أثناء ممارسة سلطته الإشرافية أن الإجراءات تنطوي على مخالفات قانونية.