الطعن رقم 3691 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-12
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضابط بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط بوليس
⚖️ ضابط بوليس
⚖️ ضابط بوليس
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ ضابط بوليس
⚖️ ضابط بوليس
⚖️ ضابط بوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 18 من القانون رقم 140 لسنة 1944 على أنه "لا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على ثلاث سنوات يحال الضابط بعدها إلى المعاش بقرار من وزير الداخلية إذا لم يتقرر إعادته إلى الخدمة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للبوليس" ومن ثم لا وجه لما يذهب إليه المدعى من أنها تحتم على الوزير أخذ رأى المجلس الأعلى في حالتي الإحالة إلى المعاش والإعادة إلى الخدمة العاملة على السواء - لا وجه لذلك؛ إذ لو كان الأمر كذلك لجاءت صياغة المادة بطريقة تجعل حكمها منصباً على الحالتين معاً, والجمع بينهما بطريقة ما, كأن يقال "لا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على ثلاث سنوات يحال بعدها الضابط إلى المعاش أو يعاد إلى الخدمة العامة وذلك بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للبوليس", لكن الثابت من صياغة المادة أن حكمها مركز في أن الإحالة على المعاش تتحتم إذا لم يتقرر إعادة الضابط إلى الخدمة العامة بقرار بعد أخذ رأى مجلس البوليس الأعلى. فالذي يؤخذ فيه رأى مجلس البوليس الأعلى هو إعادة الضابط إلى الخدمة العامة قبل انتهاء مدة الاحتياط, وليس إحالته إلى المعاش لانتهاء المدة المذكورة, كذلك لا تقر المحكمة المدعي فيما ذهب إليه من أن الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون سالف الذكر التي تقضي بأخذ رأى المجلس في إحالة موظفي البوليس إلى المعاش تنطبق على حالة الضباط المحالين على الاحتياط؛ إذ الثابت من صياغة هذه المادة وألفاظها أنها تتحدث عن الموظفين الذين هم في الخدمة العامة دون المحالين إلى الاحتياط. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على تحديد طبيعة الإحالة على الاستيداع بأنه نوع من الفصل من شأنه تنحية الموظف عن وظيفته تنحية تفقده حقوقها ومزاياها, ويضعه في ظل نظام خاص يبقى فيه احتياطياً لاحتمال الحاجة إلى خدمته. وقد خفف التشريع هذا الوضع بأن جعل أقصى مدة الاحتياط ثلاث سنوات يحال الموظف بعدها إلى المعاش, فإذا كانت الإحالة على الاستيداع فصلاً للموظف له هذه النتائج الخطيرة, وجب البت فيه على ضوء مقتضيات المصلحة العامة, مع التحرز لمصلحة مستقبل الضابط في أمر هو بمثابة قرار بالإحالة على المعاش موقوف نفاذه على مضي ثلاث سنوات. ولقد احتاط المشرع لذلك فأوجب عرض الإحالة إلى الاحتياط على المجلس الأعلى للبوليس؛ لما يحمله هذا القرار من خطر الإحالة على المعاش, وأن ذلك لا يخلي الوزير من واجب تحتمه المصلحة العامة هو أن يعيد النظر في حالة الضابط قبل إصدار قرار إحالته على المعاش.