⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 840 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-12 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ بدء ميعاد الستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القرار المطعون فيه لم ينشر ولم يعلن إلى المدعي, فإن ميعاد طلب إلغائه يظل قائماً إلى أن يثبت علم المدعي به علماً يقينناً شاملاً لمحتوياته. فإذا كان لا يوجد بالأوراق ما يقطع بعلم المدعي بهذا القرار, فلا يجوز استنتاج ذلك من تظلمه من عدم ترقيته ومن ترقيته بعد ذلك اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950؛ لأنه لا تلازم بين علمه بترقيته والعلم بالقرارات التي تخطته, هذا فضلاً عما ثبت من أن الوزارة استشعرت ما لحق بالمدعي من غبن فقامت من ناحيتها بالعمل على إنصافه وذلك بالسعي لدى وزارة المالية, وقد وافقت وزارة المالية ورفعت الأمر إلى مجلس الوزراء لإقراره, وهذا يقطع بأن وزارة المعارف لم ترفض طلبه. ولا محل بعد ذلك للقول بأن الدعوى رفعت بعد الميعاد المحدد بقانون مجلس الدولة, ما دام أن الوزارة قد استجابت لتظلم المدعي, واتخذت إجراءات ايجابية من شأنها تأييد وجهة نظره, مما ينفي قيام الرفض الضمني الذي يبدأ منه ميعاد الستين يوماً المحددة لرفع الدعوى وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.