الطعن رقم 814 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-12
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ ترقية
⚖️ قرار إداري
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
⚖️ سحب القرار
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الإدارة تترخص في الترقية بالاختيار بلا معقب عليها, إلا أنه يشترط أن تكون الإدارة قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه. ومن ثم إذا صدر في 21 من يناير سنة 1952 قرار بترقية المدعي بالاختيار إلى الدرجة الثالثة, ثم أتضح من سجل جزاءاته المتعددة أن ترقيته إلى درجة من درجات الاختيار تتنافى مع حسن الاختيار, فصدر بتاريخ 27 من فبراير سنة 1952 قرار بإلغاء هذه الترقية, فإن القرار الأخير يكون قد صدر خلال المدة التي يجوز للإدارة فيها سحب قرارها الأول, ومن ثم يكون قد صدر صحيحاً لا مطعن عليه لاستناده إلى أسباب صحيحة مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما ذكره المدعي من أنه ليس للإدارة الحق في سحب القرار الصادر بترقيته حتى ولو تم ذلك خلال الستين يوماً الجائز الطعن فيها بالإلغاء؛ ذلك لأن هذا القرار قد أنشأ له مركزاً قانونياً واكتسب حصانة تعصمه من السحب - لا اعتداد بذلك؛ لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على التفرقة بين القرارات التنظيمية العامة وبين القرارات الإدارية الفردية, وأجاز للإدارة سحب القرارات التنظيمية العامة, سواء بالإلغاء أو التعديل, في أي وقت تشاء حسبما تقتضيه المصلحة العامة. أما القرارات الإدارية الفردية فلا يجوز سحبها - ولو كانت مشوبة - إلا خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها, بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة نهائية تعصمه من الإلغاء أو التعديل, ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار. وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعيب هذا القرار الأخير ويبطله؛ ومرد ذلك يرجع إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق في إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية, وبين وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري مع مراعاة الاتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء القرار الإداري بالطريق القضائي وبين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار المذكور.