الطعن رقم 565 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-12
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ ترقية
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ ترقية الموظف
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التيسير تمنع من شغل وظائف الاختيار ابتداء؛ إذ أن هذه القواعد تستوجب البدء بشغل الدرجات المخصصة للأقدمية أولاً, وهذا الأمر يتفق وما جرت عليه أحكام هذه المحكمة, وما يجري عليه العمل الآن بمقتضى أحكام المادة 40 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يجعل المؤهلات الدراسية مسوغاً للترقية بالاختيار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان قيد الموظف على درجة ما هو لمجرد بيان المصرف المالي الذي يصرف منه ماهيته, فإن هذا القيد لا يكسبه حقاً في الدرجة المقيد عليها, ومن ثم يجوز للإدارة إلغاء قيده عليها متى شاءت, دون أن يكون له من حق في الاعتراض على ذلك.