الطعن رقم 526 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ فصل الموظف لصدور حكم نهائي عليه في جريمة مخلة بالشرف
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلى زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 56 من قانون العقوبات أن الأمر بوقف تنفيذ الأحكام يجوز أن يشمل العقوبات التبعية, أو أن يكون شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم, فينصرف الأثر المباشر والمؤقت للأمر بإيقاف التنفيذ إلى العقوبة الأصلية الصادر بها الحكم كما ينصرف إلى العقوبات التبعية والتكميلية إذا نص القاضي على ذلك صراحة في حكمه. ولما كان الحكم الصادر بإيقاف العقوبة المحكوم بها على المدعيين له أثر مباشر ومؤقت على العقوبة الأصلية - وهي الحبس - وعلى الآثار الجنائية المترتبة على الحكم, فلا يعتبر هذا الحكم خلال مدة الإيقاف سابقة في العود, ولكنه لا ينصرف إلى العقوبة التكميلية - وهي عقوبة العزل من الوظيفة الأميرية - إذا أغفل الحكم النص عليها, ومن ثم فلا يشملها الأمر بالإيقاف المرتبط بالعقوبة المقضي بها صراحة في الحكم ولا يجوز افتراضها. فالعزل من الوظيفة الأميرية هو عقوبة تكميلية تختلف عن الآثار الجنائية التي شملها الأمر بإيقاف التنفيذ, وطالما أن الحكم أغفل النص عليها فلا يجوز افتراضها وبالتالي إيقاف تنفيذها. ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن تستعمل الحق المخول لها بمقتضى القوانين واللوائح بفصل المدعيين لإرتكابهما جريمة مخلة بالشرف وهي الاشتراك في تزوير محرر رسمي, وبذلك انتفى أحد الشروط الأساسية الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة عامة.