الطعن رقم 1385 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض عن فقد شهادتين دراسيتين مودعتين بملف خدمة الموظف
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيى الدين حسن وعضوية السادة وهبة البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي يؤسس طلب التعويض على فقد المؤهلين الدراسيين الأجنبيين الحاصل عليهما والمودعين ملف خدمته, وعما أصابه من ضرر نتيجة عدم تسليمهما - وكلا الأمرين مما لا يتعلق بقرار إداري مما تختص هذه المحكمة بالطعن فيه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949, بل لا يعدو - إن صح - أن يكون من قبيل الأعمال المادية, ولا ينطبق عليه وصف القرار الإداري الذي هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بقصد إحداث مركز قانوني معين أو تغييره أو تعديله.
ولذلك يكون طلب المدعي مما لا تختص هذه المحكمة بنظره.