⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1786 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظفون منسيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون منسيون
⚖️ ترقية
⚖️ موظفون منسقون
⚖️ موظفون منسيون
⚖️ ترقية
⚖️ تحديد تاريخ توافر شروط إستحقاق الترقية
⚖️ موظفون منسيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن شروط الترقية كمنسي من الدرجة الثامنة الفنية إلى الدرجة السابعة الفنية قد توافرت في المدعى قبل زميله المرقى بالقرار المطعون فيه, وعللت الحكومة هذا التخطي بأن لجنة شئون الموظفين حين اجتمعت في 3 من أبريل سنة 1951 ورشحت للترقية من شمله القرار المطعون فيه, لم يكن المدعي في عداد موظفي الدرجة الثامنة الفنية, بل كان بالكادر الكتابي - فإن هذا التعليل لا يعتد به إذا كان تاريخ نقل المدعي إلى الكادر الفني العادي سابقاً على صدور قرار الترقية المطعون فيه؛ إذ المعول عليه في اعتباره مستحقاً للترقية أو غير مستحق لها هو تاريخ القرار الصادر بها وليس بتاريخ اجتماع لجنة شئون الموظفين, وقد كان المدعي وقت صدور القرار مستحقاً للترقية في النسبة المخصصة للمنسيين.