⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-4-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطلبين استوفيا اوضاعهما الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان الاستاذ ..... .... رئيس المحكمة من الفئة (أ) تقدم فى 28/5/1979 بطلب قيد برقم 14 لسنة 49ق ( رجال القضاء) للحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 382 لسنة 1977 والقرار الجمهورى رقم 423 لسنة 1978 فيما تضمناه من تخيطه فى الترقية الى درجة مستشار وبتعديل الق رار الجمهورى رقم 131 لسنة 1979 فيما اشتمل عليه من عدم تعيينه مستشارا بمحاكم الاستئناف على ان يكون سابقا فى الاقدمية عليه مباشرة على المستشار .... .... وقال بيانا لطلبه ان مجلس الصلاحية اصدر بتاريخ 25/4/1977 قرار بنقله من وظيفته القضائية الى وظيفة غير قضائية فطعن الطالب فى قرار المجلس بالطلب رقم 61 لسنة 47 ق وقضت محكمة النقض بتاريخ 29/6/1978 بالغاء هذا القرار وتنفيذا لحكمها صدر القرار الجمهورى رقم 131 لسنة 1979 بسحب القرار رقم 223 لسنة 1977 واعيد الطالب الى وظيفة القضائية وسلمته وزارة العدل العمل رئيس محكمة (أ) واذ كان مؤدى صدور القرار رقم 131 لسنة 1979 اعتبار القرار المسحوب كان لم يكن وارتداد اقدمية الطالب الى ما كانت عليه قبل صدوره وكان بعض زملائه التالين له فى الاقدمية قد قوا الى درجة المستشار بالقرار الجمهورى رقم 382 لسنة 1977 فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 27/9/1979 قدم الطالب طلبا قيد برقم 35 سنة 49 ق رجال قضاء للحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 385 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة مستشار او ما يعادلها ، تأسيسا على انه بعد ان اعيد الى وظيفة القضائية اخطرته الوزارة بانه رغم حلول دوره فى ااترقية لن يشمله مشروع الحركة القضائية بسبب عدم استيفائه تقارير الكفاية ، فتظلم الى اللجنة الخماسية التى قررت ادراج اسمه فى مشوع الحركة الا ان المجلس الاعلى للهيئات القضائية راى تخطيه مع حفظ درجة لم يرقى فيها بعد استيفاء تلك التقارير - وقد امرت المحكمة بضم الطلب الثانى للاول ليصدر فيهما حكم واحد . وحيث ان وزارة العدل طلبت رفض الطلبين استنادا الى ان الطالب فى مدة عمله رئيسا بالمحكمة فئة (أ) سواء قبل نقله الى الوظيفة غير القضائية ام بعد اعادته لعمل القضائى ، لم يحصل الا على تقرير واحد بدرجة " فوق المتوسط" ومن ثم لم تتوافر ه ما استلزمه المجلس الاعلى للهيئات القثضائية من وجوب حصوله على تقريرن متواليين بهذه الدرجة وابدت النيابة الراى برفض الطلبين . وحيث انه يجدر بالمحكمة ان تشير الى ان وزارة العدل لم تستند فى تخطيها للطالب فى الترقية الا الى عدم استيفائه تقارير الكفاية رغم ان درجة الاهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنة وحده . وحيث ان الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطلب رقم 61 سنة 47 ق بالغاء قرار مجلس التاديب الصادر فى 25/4/1977 بنقل الطالب الى وظيفة غير قضائية مقتضاه ولازمه ان يعاد للطالب مركزه القانهونى ( رئيس محكمةأ) بالاقدمية التى كان عليها قبل صدور قرار المجلس . ولما كان الاصل ان اهلية القاضى تعتبر باقية على وضعها مالم يقم الدليل على ما يغير من هذه الاهلية . وكان الطالب قد اقصى عن عمله تنفيذا للقرار الصادر بنقله الى وظيفة غير قضائية ولم يكن له عمل قضائى يمكن التفتيش عليه منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ اعادته الى عمله فى 1/5/1979 فانه يتعين تقدير اهليته بنفس الدرجة التى كانت له قبل تنفيذ نقله الى وظيفة غير قضائية والتى حصل عليها فى تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط ابان عمله رئيسا بالمحكمة فئة (أ) خصوصا وان التقرير السابق عليه مباشرة كان بذات التقدير اذ كان ذلك فانه يتعين القضاء بالغاء القرار الجمهورى رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخضى الطالب فى الترقية الى درجات المستشار او ما يعادلها . ما عن طلب وضع الطالب فى الاقدمية البتى كان عليها قبل التخحطى فانه نتيجة لازمة للحكم بالغاء هذا القرار مما يتحتم على الجهة المختة انفاذه . وحيث انه عن القرارات الجمهورية ارقام 423 سنة 1978 ، 131 ، 385 لسنة 1979 فان الطعن فيها اصبح غير ذى موضوع ولا مصلحة للطالب فه بعد ان قضت المحكمة بالغاء القرار الجمهورى رقم 382 لسنة 1977 السابق عليها فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقثية الى درجة مستشار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية ، مقتضاه و لازمه أن يعاد للطالب مركزه القانونى " رئيس محكمة أ " بالأقدمية التى كان عليها قبل صدور قرار المجلس . و لما كان الأصل أن أهلية القاضى تعتبر على باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية ، و كان الطالب قد أقصى عن عمله تنفيذاً للقرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، و لم يكن له عمل قضائى يمكن التفتيش عليه منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ إعادته إلى عمله ، فإنه يتعين تقدير أهليته بنفس الدرجة التى كانت له قبل تنفيذ نقله إلى وظيفة غير قضائية و التى حصل عليها فى تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط إبان عمله رئيساً بالمحكمة فئة "أ" خصوصاً و أن التقرير السابق عليه مباشرة كان بذات التقدير .