الطعن رقم 991 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخدمة - الخارجون عن هيئة العمال
⚖️ مهندس - من يعتبر مهندسا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مرتب الانتقال الثابت الذي قرره مجلس الوزراء في 5 من أغسطس سنة 1947 لمهندسي مصلحة الري عموماً يفيد منه من تقضى طبيعة عملهم التنقل في دائرة اختصاصهم خارج المدن من المهندسين التابعيين لمصلحة الري سواء أكان هؤلاء المهندسون مهندسي ري أو مهندسين زراعيين، فالنص عام مطلق يسرى على مهندسي المصلحة عموماً فما دامت رواتبهم تصرف من ربط وظيفة مهندس بميزانية مصلحة الري وكانت طبيعة أعمالهم تقتضى الانتقال في غير المدن حق لهم الإفادة من أحكام هذا القرار، وقد جاء قرار مجلس الوزراء في 8 من فبراير سنة 1948 وعمم صرف هذا المرتب للمهندسين عموماً ممن تقتضى طبيعة عملهم التنقل في مناطق هذا العمل خارج المدن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من فبراير سنة 1948 بعد أن قضى بمنح مكافآت عن ساعات العمل الإضافية إلى فئات محددة بذواتهم هم مهندسو الورش ومحطات القوى (الوابورات والتليفونات والعربيات بمصلحة السكك الحديدية) ومهندسو سنترالات التليفونات واللاسلكي بمصلحة التلغرافات والتليفونات والمهندسون ومساعدو المهندسين بالورش الأميرية وورش المحطات والطلمبات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بشروط أبانها هذا القرار عاد وعمم بعد التخصيص فقضى بمنح مكافآت عن ساعات العمل الإضافية للمهندسين الذين يعملون داخل الورش في الوزارات والمصالح الأخرى وعلى المهندسين الذين يعملون داخل المدن ممن تقتضى طبيعة عملهم الاستمرار في العمل بعد وقت العمل الرسمي أو الاشتغال أكثر من ساعات العمل المقررة، وظاهر من روح القرار ونصه أنه رمى إلى تقرير منح هذه المكافأة عن الأعمال التي يؤديها في غير ساعات العمل القانونية المهندسون ومساعدوهم في كافة الوزارات والمصالح دون أن يتضمن أي قيد، فالنص من العموم والإطلاق بحيث يفيد منه المهندسون عموماً ولم يتضمن النص قيداً يقصره على من درسوا فن الهندسة وكانوا حائزين لدرجات علمية خاصة كما تذهب إلى ذلك الحكومة ومن ثم يحق لكل مهندس تتوافر فيه شروط هذا القرار أن يفيد منه.