⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 959 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح - جريمة الإتجار في المخدرات
⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر توجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو بسحب الرخصة مسببا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه معيباً لسبب شكلي هو خلوه من الأسباب وهذا السبب ولاشك مبطل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما تستند إليه الوزارة في رفض طلب المدعى الترخيص له في حمل سلاح من أنه من تجار المخدرات الذين أثروا من التجارة فيها ثراء كبيراً قول مجرد من الدليل الذي يؤيده، وإذا صح أن المدعى قد جنى أمواله الطائلة من وراء هذه التجارة المحرمة لكان له على الأقل سوابق في ذلك تدل عليها أحكام صادرة ضده بالإدانة أو اتهامات وجهت إليه وجرت فيها تحقيقات قضائية ولكن الحكومة لم تقدم دليلاً على شئ من ذلك واستندت إلى مجرد أقوال شائعة وتحريات لا تستند إلى وقائع محددة وثابتة تؤدى إليها وتنقصها تحريات المديرية، وهى بهذه الصورة لا تصلح أن تكون أساسا لقرار إداري صحيح خصوصاً وأن المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على الجرائم التي يترتب علي ارتكابها عدم الترخيص في حمل السلاح فذكرت جرائم الاعتداء على النفس أو المال إذا حكم على مرتكبها بعقوبة جناية أو بعقوبة حبس لمدة سنة أو أكثر أو إذا حكم بأية عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 198 - ب - ج - د - هـ - و 174 عقوبات ولم يكن منها جرائم الاتجار في المخدرات وإذا كان القانون قد جعل للجهات الإدارية سلطة تقديرية في الترخيص أو رفضه في غير أحوال الحرمان المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر غير أنه يجب أن يكون الرفض لأسباب قوية تبرره بأن تكون من نوع الأسباب المانعة من الترخيص أو قريبة الصلة بها.