⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إحالة إلي المعاش
⚖️ مدة خدمة مؤقتة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بتكييف المدعى لطلباته أو تعديلها طالما أن هذا التكييف والتعديل ينطويان في مدلولهما وفحواهما على منازعة في المعاش ومقداره يهدف فيهما إلى التوصل لتعديله بعد فوات ستة أشهر من تاريخ تسلمه سركي المعاش وقد قضت المادة الساسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية بأن كل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت ومن ثم يكون دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات الستة شهور من تاريخ تسلم المدعى لسركي المعاش قد قام على أساس سليم من القانون متعينا قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلاوة الدورية التي يطالب بها المدعى باعتبارها استحقت له خلال السنتين المضافتين إلى مدة خدمته ليس هناك قاعدة ملزمة بمنحه إياها. وإن مرد الأمر في استحقاقه لها هو ما يراه مجلس الوزراء عند تسوية حالته تسوية استثنائية لمناسبة إحالته إلى المعاش وهو إنما يستند إلى عرف جرى بذلك إلا أن هذا العرف ليس قاعدة ملزمة ولمجلس الوزراء الخروج عليه خصوصا وهو بصدد تسوية استثنائية سلطته في إجرائها مطلقة بدليل أن المجلس قرر صرف علاوة غلاء المعيشة من فرق المرتب خلال السنتين المضافتين مع أنه لم يجر العرف بصرفها إلى أحد ممن أحيلوا إلى المعاش بتسوية استثنائية مثله.