⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 503 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت لجنة الشياخات قد أدانت المدعى في التهم الثلاثة المسندة إليه ورتبت على ذلك مجازاته برفته من العمدية، ولكنها لم تستند في ذلك إلى أدلة صحيحة ثابتة في الأوراق - وإنما انتزعت الإدانة من أقوال مشكوك في صحتها لا يصح التعويل عليها ومن وقائع لا تؤدى عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها فمن ثم يكون قرارها، وكذلك القرار المطعون الصادر من وزير الداخلية بالتصديق عليه يكون مخالفا للقانون لانعدام أساسه القانوني بسبب قيامه على وقائع غير صحيحة.