⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 999 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعى كان يدركه الدور في الترقية في القرار المطعون فيه لو أن التسوية تمت في الوقت المناسب، ذلك أن القاعدة التي اتبعت هي أن يرقى الحاصلون على العالمية مع الاجازة حتى سنة 1945 ولا تتجاوز أقدميتهم في الدرجة السادسة شهر أغسطس سنة 1946، فمن ثم لا يجوز للحكومة أن تضيع على المدعى حقه في الترقية بسبب تأخيرها في تسوية حالته إذ لا ذنب له في هذا التأخير الذي لا يصح أن يتحمل نتائجه.