⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 116 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة الماجستير من دار العلوم
⚖️ نظام الطالب المستمع - شروطه
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 91 لسنة 1948 الخاص بوضع اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم والفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم الصادر في 5 من يناير سنة 1950 باللائحة الداخلية فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للحصول على الدكتوراه أن القانون لم يترك الحبل على الغارب بل خول مجلس الكلية سلطة التقدير في صلاحية البحث الذي يقدمه الطالب أو عدم صلاحيته لأن يكون أساساً لرسالة مبتكرة تعود على العلم بفائدة محققة كما اخضع اشتغال الطالب بعد إقرار البحث بوساطة مجلس الكلية لإشراف أستاذ يعينه له المجلس، وهذه السلطة التقديرية المخولة للمجلس والسلطة الإشرافية المخولة للأستاذ الذي يعينه تتسعان لتعرف مدى استعداد الطالب لأن يتجه اتجاهاً مثمراً نحو الغاية المقصودة من الرسالة على الوجه الذي يطلبه القانون وهى أن تكون ابتكارا يزيد في التراث العلمي، وظاهر من الأوراق أن المجلس لما كلف المدعى تقديم مذكرة يبين فيها النواحي المبتكرة في بحثه بعد أن لوحظ أن هذا الموضوع في جملته ليس جديدا وسبق أن طرقه أدباء كثيرون من المشتغلين وغيرهم قدم مذكرة ذكر فيها أربعة عشر مرجعا باللغة الإنجليزية فرأى المجلس اختبار المدعى في مدى استعداده للإفادة منها وخص هذا الاختيار بموضوع الأدب الأموي في كتاب الأستاذ نيكلسون، وهو ولاشك اختيار في موضوع يتصل اتصالا مباشرا بالبحث الذي أعده المدعى لرسالته مما ينفى إساءة استعمال السلطة كما يدعى - هذا إلى أن المجلس عامل غيره بمثل ذلك - بل ظهر من التقاليد الجامعية في مصر وغيرها أن يكلف الطالب قبل قيد موضوعه دراسة لغة جديدة أو السفر أحيانا إلى الخارج لدراسات تتعلق ببحثه ذلك لأن المقصود هو توجيه الطالب توجيهاً مثمراً نحو الغاية وهى أن ينتهي البحث إلى رسالة تعد ابتكاراً جديداً يزيد في التراث العلمي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يقوله المدعى من أن اللائحة الداخلية للكلية لم يرد بها معنى يوجب إجراء امتحان لطالب درجة الدكتوراه في لغة أوربية جديدة كما فعلت بالنسبة إلى طالب درجة الماجستير مردود بأن ما ورد في المادة 24 من تلك اللائحة الداخلية في شأن طالب درجة الماجستير هو أن يؤدى هذا الأخير امتحانا عاما في اللغة الأجنبية لمعرفة درجة تمكنه منها، أما ما طلب إلى المدعى أن يؤديه فهو اختباره في خصوص معين وثيق الارتباط بموضوع بحثه والغاية هي تعرف مدى استعداده للإفادة من المراجع التي ستكون موضوع بحثه وليس امتحانا عاما شاملا لمادة اللغة المذكورة بالمعنى المقصود من المادة 24 من اللائحة المشار إليها.