الطعن رقم 1831 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشمل المنطوق والأسباب متي إرتبطت إرتباطا وثيقا بالمنطوق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية برياسة السيد على السيد وبحضور الإمام الإمام الخريبي وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أسبقية المطعون في ترقيته في الأقدمية التي قررتها المحكمة في حكمها السابق وأقامت عليها النتيجة التي انتهت إليها في المنطوق هى المسائل التي فصلت فيها بحكمها النهائي فمن ثم لا يجوز إثارة النزاع في شأنها مرة أخرى إذ يمنع من ذلك قوة الشئ المحكوم فيه التي تشمل المنطوق وتشمل كذلك الأسباب المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث تعتبر الدعامة الأساسية التي يقوم عليها.