الطعن رقم 1540 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كلية الطب
⚖️ إنزاله منزلة القاعدة القانونية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن امتناع مجلس الكلية عن إجابة طلب المدعى بإعادة تصحيح أوراق امتحانه هو قرار إداري سلبي تختص المحكمة بنظره كاختصاصها بنظر القرار الايجابي، أما كون هذا الامتناع يستند إلى أساس قانوني أو لا يستند فهذا بحث موضوعي في مشروعية القرار، فإن صح أن الامتناع له ما يبرره قانونا قضى برفض الدعوى وإلا حكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع، وهذا كله مما تختص به هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قويم خليقا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان العرف الإداري هو بمنزلة القاعدة القانونية بحيث تعتبر مخالفة هذا العرف مخالفة للقانون إلا أنه يجب أن يكون العرف الإداري ثابتا مستقرا كأن تكون الإدارة قد سارت على سنن معين وباطراد المدة الكافية والتزمت به دائما وطبقته في جميع الحالات الفردية، فإذا صح ما يقوله المدعى من أن بعض الكليات وافقت على إعادة تصحيح أوراق امتحان بعض الطلاب لأسباب خاصة بكل حالة فإن هذا لا يدل بذاته على أن الأمر قد أصبح عرفا مستقرا بمثابة القاعدة التنظيمية المكتوبة التي تلتزم بها الإدارة وإلا تعرضت قراراتها عند مخالفتها للإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 91 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 170 لسنة 1952 باللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة تقضى بأن "كل طالب في السنة الإعدادية رسب أربع مرات يفصل من الكلية ويعتبر التخلف عن الدخول في الامتحان رسوبا ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقبله مجلس الكلية"، ومفاد ذلك أن العذر القهري يقدره مجلس الكلية وهو صاحب الاختصاص في قبوله أو رفضه فإذا قرر عدم اعتماد الشهادة المرضية المقدمة من المدعى لأسباب قدرها المجلس إنما يكون قد ترخص في استعمال سلطته التقديرية بلا معقب عليه من هذه المحكمة ما دام قد خلا القرار من عيب الانحراف بالسلطة الأمر الذي لم يقدم عليه المدعى أي دليل.