الطعن رقم 1339 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإشارة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 مارس سنة 1943 إلى الطلبة الناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة الثانوية إلى الفرقة الخامسة في سنة 1936 و1937 لم يقصد منها استثناء هؤلاء الطلبة بالذات أو إعطاؤهم مزايا دون غيرهم من الطلبة الناجحين في ذات الامتحان في السنين السابقة والذين أخفقوا بعد ذلك في الحصول على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لتشابه حالاتهم القانونية ولعدم وجود أي مبرر للتمييز بين الناجحين في سنة دون أخرى، يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة المرفوعة بشأن ذلك إلى مجلس الوزراء من أن الفكرة كانت متجهة إلى تقرير مبدأ عام يطبق في جميع الأحوال. وأما الإشارة إلى السنة المذكورة فلم يكن إلا لأنها السنة التي ألغي فيها النظام القديم وأدخل فيها النظام الجديد للتعليم الثانوي فألغيت شهادتا الكفاءة والبكالوريا وحل محلهما شهادتا الثقافة والتوجيهية.