⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-1-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل الولاية على المال - الحجر - وفاة المطلوب الحجر عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الاوراق - تتحصل فى ان المطعون عليهن تقدمن الى نيابة الاسكندرية للاحوال الشخصية بطلب توقيع الحجز على والدهن المرحوم ... ...، وقيد برقم 76 لسنة 1972 ب احوال مال كلى الاسكندرية وبتاريخ 4/12/1972 قضت غيابيا بتوقيع الحجر . عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم فحكمت المحكمة بتاريخ 29/12/1975 بتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 1976 ق احوال شخصية مال الاسكندرية طالبين الغاء الحكم بالحجر على والدهم لوفاته وبتاريخ 14/1/1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف . طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت لنيابة رايها . وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفضه المعارضة المقامة من مورثهم بتايد الحكم بتوقيع الحجر عليه حالة ان الاخير توفى بتاريخ 4/8/1975 اثناء نظر المعارضة فتزول ولاية المحكمة بنظر طلب الحجر ، ويتعين الحكم بانتهاء الدعوى واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان توقيع الحجر على شخص يعتبر اجراء تحفظيا يستهدف منعه من اساءة التصرف فى امواله ويزول مقتضى الحجر وعلة الحكم به وطالما كان امر توقيع الحجر معروضا على القضاء ولم يصدر به حكم حائز لقوة الامر المقضى فان الدعوى به تنتهى بوافة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لاهليته وهذا ما استفاد من نص المادة 65 من المرسوم بقانون 119 سنة 1952 الخاص باحكام الولاية على المال الذى يشترط للحكم بتوقيع الحجر ان يكون المطلوب الحجر عليه شخصا بالغا وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيما لادارة امواله فاذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقا للمادة 29/1 من القانون المدنى استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذى محل فضلا عن ان اموال الالمطلوب الحجر عليه تورث عنه بموته عملا بالمادة الاولى من القانون 77 لسنة 1934 الخاصض بالمواريث فلا تعود هناك اموال يعهد لادارتها ويصبح توقيع الحجر لغوا ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطلوب الحجر عليه توفى بتاريخ 4/8/1975 اثناء نظر المعارضة المقامة منه عن الحكم الغيابى القاضى بتوقيع الحجر عليه مما كان يتعين معه الحكم فى تلك المعارضة بانتهاء دعوى الحجر واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصاد فى 19/12/1975 بتأييد الحكم المعارض فيه . فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توقيع الحجز على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف فى أمواله ، فإذا توفى الشخص إستحال أن يتصرف فى تلك الأموال ، و يزول مقتضى الحجر و علة الحكم به ، و طالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء و لم يصدر به حكم لقوة الأمر المقضى ، فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته، و هذا ما يستفاد من المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكامه الولاية على المال ، الذى يشترط للحكم بتوقيع الحجر أن يكون المطلوب الحجر عليه شخصاً بالغاً ، و تعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله ، فإذا إنتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقاً للمادة 1/29 من القانون المدنى إستحال الحكم لصيرورته غير ذى محل فضلاً عن أمواله المطلوب الحجر عليها تورث عنه بموته عملاً بالمادة الأولى من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث فلا تعود هناك أموال يعهد بها إلى قيم لإدرتها و يصبح توقيع الحجر لغواً ، لما كان ما تقدم ، و كان البين من الأوراق ، أن المطلوب الحجر عليه توفى أثناء نظر المعارضة المقامة منه عن الحكم الغيابى القاضى بتوقيع الحجر عليه ، فإنه يتعين معه الحكم فى تلك المعارضة بإنتهاء دعوى الحجر ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر بتأييد الحكم المعارض فيه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .