⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 894 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معاون صحي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاون صحي - تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المدعى في التعيين في الدرجة السابعة مستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يناير سنة 1928 إذ نص على تعيين المعاونين الصحيين في الدرجة السابعة بماهية أولية قدرها 500م و7ج تزاد إلى عشرة جنيهات بعد قضاء مدة التمرين وقد عدل كادر سنة 1929 هذا المرتب وجعله عشرة جنيهات ابتداء من تاريخ التعيين، ولا اعتداد في هذا الخصوص بما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يناير سنة 1940 من تعيين معاوني الصحة في الدرجة الثامنة لأنه قرار لاحق لتاريخ تعيين المدعى في الخدمة فلا يحتج به عليه.